فصل: قال القرطبي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن عاشور:

التداين تفاعل، وأطلق هنا مع أنّ الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة المُسَلِّف لأنّك تقول ادّان منه فَدانَه، فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين هم مجموع الأمة؛ لأنّ في المجموع دائنًا ومدينًا، فصار المجموع مشتملًا على جانبين.
ولك أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تَداينت من زيد. اهـ.

.قال القرطبي:

الباء في قوله تعالى: {بالعدل} متعلقة بقوله: {وَلْيَكْتُبْ} وليست متعلقة ب {كَاتِبٌ} لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبيّ والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها.
أما المنتصبون لكتْبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين.
قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: {وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل}.
قلت: فالباء على هذا متعلقة ب {كاتب} أي ليكتب بينكم كاتب عدل؛ ف {بالعدل} في موضع الصفة. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [282].
أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين.
وأخرج الطيالسي وأبو يعلى وابن سعد وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أوّل من جحد آدم أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلًا يزهر قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عامًا قال: رب زد في عمره. فقال: لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عامًا، فكتب عليه بذلك كتابًا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عامًا. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام».
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} قال: نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير، واضرب له أجلًا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى، ولا يأب الشهداء يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا {ولا يضار كاتب ولا شهيد} والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عن ذلك وقال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق} يعني معصية.
قال: ومن الكبائر كتمان الشهادة. قال: لأن الله تعالى يقول: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283].
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {كاتب بالعدل} قال: يعدل بينهما في كتابه، لا يزاد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {ولا يأب كاتب} قال: واجب على الكاتب أن يكتب.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي {ولا يأب كاتب} قال: إن كان فارغًا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {ولا يأب كاتب} قال: ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلًا.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: {ولا يأب كاتب} قال: كانت الكتاب يومئذ قليلًا.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {ولا يأب كاتب} قال: كانت عزيمة فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك {كما علمه الله} قال: كما أمره الله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {كما علمه الله} قال: كما علمه الكتابة وترك غيره {وليملل الذي عليه الحق} يعني المطلوب. يقول: ليمل ما عليه من الحق على الكاتب {ولا يبخس منه شيئًا} يقول: لا ينقص من حق الطالب شيئًا {فإن كان الذي عليه الحق} يعني المطلوب {سفيهًا أو ضعيفًا} يعني عاجزًا أو أخرس أو رجلًا به حمق {أو لا يستطيع} يعني لا يحسن {أن يمل هو} قال: أن يمل ما عليه {فليملل وليه} ولي الحق حقه {بالعدل} يعني الطالب ولا يزداد شيئًا {واستشهدوا} يعني على حقكم {شهيدين من رجالكم} يعني المسلمين الأحرار {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} {أن تضل إحداهما} يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة {فتذكر إحداهما الأخرى} يعني تذكرها التي حفظت شهادتها {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: الذي معه الشهادة {ولا تسأموا} يقول: لا تملوا {أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا} يعني. أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره {إلى أجله} لأن الكتاب أحصى للأجل والمال {ذلكم} يعني الكتاب {أقسط عند الله} يعني أعدل {وأقوم} يعني أصوب {للشهادة وأدنى} يقول: وأجدر {أن لا ترتابوا} أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبًا، ثم استثنى فقال: {إلا أن تكون تجارة حاضرة} يعني يدًا بيد {تديرونها بينكم} يعني ليس فيها أجل {فليس عليكم جناح} يعني حرج {أن لا تكتبوها} يعني التجارة الحاضرة {وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال {وإن تفعلوا} يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه {فإنه فسوق بكم} ثم خوفهم فقال: {واتقوا الله} ولا تعصوه فيها {والله بكل شيء عليم} يعني من أعمالكم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا} قال: هو الجاهل بالإِملاء {أو ضعيفًا} قال: هو الأحمق.
وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله: {سفيهًا} قالا: هو الصبي الصغير.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {فليملل وليه} قال: صاحب الدين.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن {فليملل وليه} قال: ولي اليتيم.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فليملل وليه} قال: ولي السفيه أو الضعيف.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله: {واستشهدوا شهيدين} قال: كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.
وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} قال: من الأحرار.
وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهدًا عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: {الذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفلسن من النساء؟ فقال: والله تعالى يقول: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أفتجوز شهادة العبيد؟.
وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال: تجوز فيما ذكر الله من الدين، ولا تجوز في غير ذلك.
وأخرج ابن المنذر من مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله يقول: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن! قالت امرأة: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ولا تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين».
وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: {فمن ترضون من الشهداء} قال: عدول.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان؟ فكتب إلي: إن الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء} فليسوا ممن نرضى، لا تجوز.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله: {ممن ترضون من الشهداء} قال: عدلان حران مسلمان.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه كان يقرأها {فتذكر إحداهما الأخرى} مثقلة.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأها {فتذكر إحداهما الأخرى} مخففة. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود {أن تضل إحداهما فتذكرها إحداهما الأخرى}.
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يقول: من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا {ولا يضار كاتب ولا شهيد} والأضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك، وهو مكتف بذلك، فنهاه الله وقال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} يعني بالفسوق المعصية.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندهم شهادة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندك شهادة فأقمها، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير {ولا يأب الشهداء} قال: وهو الذي عنده الشهادة.
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال: جمعت أمرين. لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله: {أقسط عند الله} قالت: أعدل.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: نسختها {فإن أمن بعضكم بعضًا} [البقرة: 283].
وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد. أنه اشترى سوطًا فاشهد وقال: قال الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}.
وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: أشهدوا ولو دستجة من بقل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {ولا يضار كاتب ولا شهيد} يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله.
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال: كان عمر بن الخطاب يقرأها {ولا يضارر كاتب ولا شهيد} يعني بالبناء للمفعول.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ: {و لا يضارر}. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد، أنه كان يقرأ: {ولا يضارر كاتب ولا شهيد} وأنه كان يقول في تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة.
وأخرج ابن جرير عن طاوس {ولا يضار كاتب} فيكتب ما لم يمل عليه {ولا شهيد} فيشهد ما لم يستشهد. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الحسن {ولا يضار كاتب} فيزيد شيئًا أو يحرف {ولا شهيد} لا يكتم الشهادة ولا يشهد إلا بحق.
وأخرج ابن جرير عن الربيع قال: لما نزلت هذه الآية: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي. فيقول: إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري، فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره، فأنزل الله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ويقول: إن تفعلوا غير الذي أمركم به {واتقوا الله ويعلمكم الله} قال: هذا تعليم علمكموه فخذوا به.
وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار عن سفيان قال: من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم».
وأخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال «يا رسول الله إني سمعت منك حديثًا كثيرًا أخاف أن ينسيني أوّله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعًا قال: اتق الله فيما تعلم».
وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم».
وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمر. أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع.
وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله قال: تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به، ثم انشروا.
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن زياد بن جدير قال: ما فقه قوم لم يبلغوا التقى.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: يقول الله عز وجل «إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إليَّ».
وأخرج أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العلم حياة الإِسلام وعماد الإِيمان، ومن علم علمًا أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة، ومن تعلم علمًا فعمل به فإن حقًا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم».
وأخرج هناد عن الضحاك قال: ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء: رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال: رب اغفر لي. فيقول الرب تبارك وتعالى: تحول عنها وأنا أغفر لك وإلا فلا، ورجل باع بيعًا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب فكافره الرجل بما له فيقول: يا رب كافرني فلان بمالي. فيقول الرب لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني، ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول: يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم فيقول الرب تعالى: رد إليهم مالهم وإلا فلا. اهـ.